دائرة التنفيذ في وزارة العدل الاتحادية توجه مديريات التنفيذ باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المدينين المتأخرين عن تسديد النفقات الشهرية في مواعيدها
علي كاظم الهاشمي
|
يشير فيه الى تطبيق القرار مجلس قيادة الثورة (
المنحل) المرقم (1040) لسنة 1980 بحق المدينين ( الكسبة ) المتأخرين عن تسديد
النفقات الشهرية في مواعيدها.
وفيما يلي نص القرار كاملاً :-
أولاً –
تستحصل النفقة المستمرة من المحكوم عليه بها، إذا لم يكن (موظفًا أو عسكريًا أو
رجل شرطة أو عاملاً أو متقاعدًا)، أو ممن يتقاضى راتبًا أجرًا من الدولة، من قبل
مديرية التنفيذ، وفقًا لما يأتي:
1 – تحدد
مديرية التنفيذ موعدًا يلزم المحكوم عليه بإيداع مبلغ النفقة المحكوم بها لديها
بصورة منتظمة شهريًا.
2 – إذا
لم يدفع المحكوم عليه مبلغ النفقة في الموعد المحدد، يلزم بحكم هذا القرار، بدفع
ضعف النفقة المستحقة.
3 – إذا
لم يدفع المحكوم عليه النفقة لثلاثة أشهر متصلة، فتحجز أمواله المنقولة وغير
المنقولة، وتباع من قبل مديرية التنفيذ، استيفاء للنفقة المستحقة ومضاعفها، ولو لم
يطلب المحكوم له ذلك.
ثانيًا – يسجل إيرادًا للخزينة، ما يستوفى من المحكوم عليه
زيادة عن مبلغ النفقة المحكوم بها، بعد استقطاع ما لحق المحكوم له من ضرر ملدي أو
أدبي بسبب عدم إيداع المحكوم عليه مبلغ النفقة في الموعد المحدد، وذلك بقرار من
المنفذ العدل، بناءً على طلب من المحكوم له، يقدمه خلال ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ
استحصال النفقة ومضاعفها.
ثالثًا – لوزير العدل، إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القرار.
رابعًا – لا يعمل بأي نص يتعارض مع أحكام هذا القرار.
خامسًا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

تعليقات
إرسال تعليق