خلف المتوفى الذي يستحقون الراتب التقاعدي في القانون العراقي



 




بمقتضى احكام المادة 26  قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 

 اولاَ ـ خلف المتوفى الذين يستحقون الراتب التقاعدي هم
أ ـ الزوج او الزوجات .
ب ـ الابن .
جـ ـ البنت .
د ـ إلام .
هـ ـ الأب .
و ـ الأخ او الأخت اذا كان المتوفى أعزب وتوفي والداه .
زـ الابن او البنت من ذوي الاحتياجات الخاصة اذا كان عاجزا عجزا (75%) فما فوق بغض النظر عن العمر. 
ثانياً ـ يشترط لاستحقاق الخلف الحصة التقاعدية ان لا يتقاضى راتبا وظيفيا او راتبا تقاعديا وليس له مورد خاص أو مهنة او عمل في القطاع الخاص وفقا لما يأتي:
أ ـ الابن او الأخ لغاية إكمال سن (18) الثامنة عشرة من العمر أو لغاية اكمال سن (22) الثانية والعشرين من العمر إن كان مستمرا على الدراسة الإعدادية او لغاية اكمال سن (26) السادسة والعشرين من العمر إن كان مستمرا على الدراسة الجامعية او المعاهد العالية .
ب ـ البنت او الأخت اذا لم تكن بعصمة زوج وليس لها معيل شرعي.
ج ـ الزوجة اذا لم تكن بعصمة زوج .
د ـ الزوج او الأب اذا كان عاجزا عجزا كليا ودائميا عن تحصيل رزقه ويعد في حكم العاجز لهذا الغرض من أكمل (63) الثالثة والستين من العمر.
ثالثاً ـ يستثنى الزوج او الأب من حكم البند (ثانيا/د ) من هذه المادة اذا كان من يطلب عنه الحقوق التقاعدية قد استشهد نتيجة عمل إرهابي او مشمول بأحكام قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية رقم 20 لسنة 2009  او أي قانون يحل محله.
رابعا ـ يستمر صرف الحصة التقاعدية للابن بعد حلول الأجل المنصوص عليه في الفقرة (أ) من البند (ثانيا) من هذه المادة اذا كان عاجزا عجزا كليا ودائميا عن تحصيل رزقه بتقرير من اللجنة الطبية على ان يعاد فحصه كل (5) خمس سنوات ، وتقطع عنه الحصة التقاعدية في حالة حصوله على مورد خاص ، ولا يعتد بالعجز الحاصل بعد اكماله (50) الخمسين من العمر.
خامسا ـ مع مراعاة توفر شروط الاستحقاق المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة يستمر صرف الحصة التقاعدية للابن او البنت المستحق عن والدتهما المتوفاة حتى لو كان والدهما على قيد الحياة.
سادساً ـ اذا توفي المتقاعد وله حقوق تقاعدية مستحقة لم تصرف له قبل وفاته ولا يوجد مستحق للراتب التقاعدي عنه فتصرف كتركة حسب القسام الشرعي.
سابعاً ـ تتولى الهيأة التحقق من مدى توفر شروط الاستحقاق في الاشخاص الذين يطالبون بالتقاعد العائلي او المكافأة التقاعدية كل (5) خمس سنوات وفقا لتعليمات تصدر لهذا الغرض .


مع مراعاة احكام المادة 27 من ذات القانون التي تنص على :-

تقطع الحصة التقاعدية عن الزوجة او البنت او الأخت عند الزواج او التعيين وتعاد لها عند الطلاق او الترمل او ترك الوظيفة مع مراعاة توافر شروط الاستحقاق المنصوص عليها في المادة (26).




المحامي علي كاظم الهاشمي

الإثنين‏، 06‏ تموز‏، 2020











تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

الاموال التي لا يجوز ايقاع الحجز عليها في القانون العراقي

أعلنت مديرية تحقيق الادلة الجنائية عن اطلاق منصة الحجز الألكتروني حيث سيتوجب على كافة المراجعين الحصول على حجز الكتروني مسبق قبل مراجعتهم للمديرية .