الاموال التي لا يجوز ايقاع الحجز عليها في القانون العراقي







                                                                                

 

 

الاموال التي لا يجوز ايقاع  الحجز عليها في القانون العراقي

 

بمقتضى احكام المادة (248) قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969

 

لا يجوز حجز او بيع الاموال المبينة فيما بعد لاقتضاء الدين سواء كان الحجز احتياطيا او تنفيذيا .

 

1 -  اموال الدولة .

2 -  اموال الدوائر شبه الرسمية باستثناء المؤجرة الى الغير .

3 -  اموال دائرة الاوقاف والاعيان الموقوفة وقفا صحيحا .

4 -  ما يكفي لمعيشة المدين وعياله من وارداته .

5 -  المرتب مدى الحياة اذا كان قد قرر على سبيل التبرع .

5 -  الاثاث المنزلية الضرورية للمدين لنومه وماكله ومسكنه مع افراد عائلته والاثاث اللازم لممارسة مراسيم العيادة .

7 - الالات والادوات اللازمة للمدين لممارسة صنعته ومهنته ما لم يكن الدين ناشئا عن ثمنها.

8 - الوقود والمؤونة اللازمة لاعاشة المدين وافراد عائلته لمدة شهر واحد . واذا كان ادخار هذه المواد يكون لموسم حسب العادة فما يكفي لذلك الموسم.

9  -  الكتب الخاصة بمهنة المدين .

10- عدد وادوات الزرع والفلاحين الخاصة بالزراعة والبذور التي يدخرونها لزرعها والسماد المعد لاصلاح الارض والحيوانات المستخدمة في الزراعة  وما يكفي لمعيشة الزارع او الفلاح مع عائلته من حاصلاته الارضية وبقرة  واحدة وستة رؤوس من الغنم وعشرة رؤوس من الماعز والمواد اللازمة لتغذيتها  مدة شهر واحد .

11-  جميع الاثمار والخضروات وجميع المحصولات الارضية قبل ان تكون لها  قيمة مادية.

12- ما زاد على ثلث رواتب الموظفين وعلى ربع رواتب ضباط الجيش والمتقاعدين  من مدنيين وعسكريين وذلك مع مراعاة القوانين الخاصة .

13- الالبسة العسكرية والبسة الشرطة والمستخدمين الذين لهم زي رسمي خاص .

14- البوليصات وسندات الامر وسائر الاوراق التجارية القابلة للتداول . غير انه اذا كانت السندات التجارية المذكورة قد ضاعت او ان حاملها اعلن افلاسه او جرى عليها احتجاج عدم التادية او انه قد تعين في محكمة من هو حاملها واصبحت بذلك غير قابلة للتداول .

15-  اثار المؤلف والصور والخرائط والمخططات الفنية الاخرى قبل طبعها . اما اذا كان الاثر معدا لعرضه للبيع بحالته التي وضعها المؤلف فيجوز حجزه.

16- العلامة الفارقة والعنوان التجاري وبراءة الاختراع .

17- المسكن الكافي لسكنى المدين، او لسكنى عائلته بعد وفاته. ويعتبر بدل بيع المسكن او بدل استملاكه للمنفعة العامة بحكم المسكن، كما تعتبر الحصة الشائعة من مسكن والارض المعدة لانشاء مسكن عليها بحكم المسكن ايضا. غير انه اذا كان المسكن مرهونا او كان الدين ناشئا من ثمنه فيجوز حجزه لوفاء بدل الرهن او الثمن.

18- عقار المدين الذي يتعيش من وارداته التي لا تزيد على حاجته او حاجة عائلته بعد وفاته واذا كان العقار مرهونا او كان الدين ناشئا من ثمنه فيجوز حينئذ حجزه وبيعه لوفاء بدل الرهن او الثمن .

 

وبمقتضى احكام المادة  (62) قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980

لا يجوز او بيع الاموال المبينة ادناه لقاء الدين- :

 

اولا – اموال الدولة والقطاع الاشتراكي .

ثانيا – الاموال والاعيان الموقوفة وقفا صحيحا .

ثالثا – ما يكفي لمعيشة المدين ومن يعيلهم من وارداته .

رابعا – الاثاث المنزلية الضرورية للمدين مع افراد عائلته الا اذا كان الدين ناشئا عن ثمنها .

خامسا – الالات والادوات اللازمة للمدين لممارسة صنعته او مهنته ما لم يكن الدين ناشئا عن ثمنها .

سادسا – المؤونة اللازمة لاعاشة المدين وافراد عائلته لمدة شهر واحد .

سابعا – الكتب الخاصة بمهنة المدين .

ثامنا – عدد وادوات المزارع والفلاح الخاصة بالزراعة والضرورية لممارسة عمله والبذور التي يدخرها لزرعها والسماد المعد لاصلاح الارض والحيوانات المستخدمة في الزراعة وما يكفي لمعيشته مع عائلته من حاصلاته الارضية والمواد اللازمة لمعيشته لمدة شهر واحد .

تاسعا – الاثمار والخضروات والمحصولات الارضية قبل ان تكون لها قيمة مادية .

عاشرا – ما زاد على الخمس من الراتب والمخصصات بما في ذلك مخصصات غلاء المعيشة، التي يتقاضاها الموظف والعسكري ورجل الشرطة والعامل وذوي الرواتب التقاعدية، وكل من يتقاضى راتبا او اجورا من الدولة .

حادي عشر – السفاتج وسندات الامر وسائر الاوراق التجارية القابلة للتداول .

ثاني عشر – اثار المؤلف والصور والخرائط واللوحات الفنية الاخرى قبل طبعها . اذا كان الاثر معد لعرضه للبيع بحالته التي وضعها المؤلف فيجوز حجزه .

ثالث عشر – العلامة الفارقة والعنوان التجاري وبراءة الاختراع والنموذج الصناعي .

رابع عشر – مسكن المدين او من كان يعيلهم بعد وفاته . ويعتبر بدل بيع المسكن او بدل استملاكه للمنفعة العامة بحكم المسكن، كما تعتبر الحصة الشائعة من المسكن والارض المعدة لانشاء مسكن عليها بحكم المسكن ايضا، غير انه اذا كان المسكن مرهنا او كان الدين ناشئا عن ثمنه، فيجوز حجزه لوفاء بدل الرهن او الثمن .

خامس عشر – عقار المدين الذي يتعيش من وارداته التي لا تزيد على حاجته وحاجة من كان يعيلهم بعد وفاته . واذا كان العقار مرهونا او كان الدين ناشئا عن ثمنه فيجوز حجزه وبيعه لوفاء بدل الرهن او الثمن .

سادس عشر – العقار بالتخصيص الا تبعا للعقار الذي خصص له .

سابع عشر ــ بدل الوحدة السكنية أو مبلغ التعويض المصروفين لذوي الشهيد وفقا لقانون مؤسسة الشهداء رقم 2 لسنة 2016  اذا كانت مخصصة للسكن ولم يكن للمستفيد دار سكن على وجه الاستقلال .

ثامن عشر ــ أموال السفارات الأجنبية والهيئات الدبلوماسية .

تاسع عشر ــ راتب الحماية الاجتماعية .



المحامي علي كاظم الهاشمي

‏الأحد‏، 05‏ تموز‏، 2020

للتواصل معنا أضغط هنا

 

 

 

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

خلف المتوفى الذي يستحقون الراتب التقاعدي في القانون العراقي

أعلنت مديرية تحقيق الادلة الجنائية عن اطلاق منصة الحجز الألكتروني حيث سيتوجب على كافة المراجعين الحصول على حجز الكتروني مسبق قبل مراجعتهم للمديرية .