مكافأة اصابة لمن اعاقه العجز بنسبة دون 29% للمشمولين بأحكام قانون رقم 20 لسنة 2009 وتعديلاته .

|علي كاظم الهاشمي | مكافأة اصابة لمن اعاقه العجز بنسبة دون 29% للمشمولين بأحكام قانون رقم 20 لسنة 2009 وتعديلاته |

استنادا الى احكام المادة 12 / اولا / د من قانون رقم 20 لسنة 2009

 المعدل بموجب قانون رقم 2 لسنة 2020 التعديل الثاني لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية و الاخطاء العسكرية و العمليات الارهابية رقم 20 لسنة 2009 المنشور بجريدة الوقائع العراقية بالعدد 4571 في 13-1-2020 .

تقرر بموجب القانون اعلاه منح من اعاقه العجز بنسبة من 29% فما دون مكافأة اصابة وتحتسب وفق المعادلة (نسبة العجز مضروبا x (500000) خمسمائة الف دينار عن كل درجة عجز) وتسري على الحالات السابقة اعتباراً من تاريخ نفاذ  القانون رقم (20) لسنة 2009 وتتولى هيأة التقاعد صرف المكافأة وتسوية المبالغ المترتبة عليها .





تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

خلف المتوفى الذي يستحقون الراتب التقاعدي في القانون العراقي

الاموال التي لا يجوز ايقاع الحجز عليها في القانون العراقي

أعلنت مديرية تحقيق الادلة الجنائية عن اطلاق منصة الحجز الألكتروني حيث سيتوجب على كافة المراجعين الحصول على حجز الكتروني مسبق قبل مراجعتهم للمديرية .